الشيخ حسين آل عصفور
416
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الفتوى ، إلَّا ان إطلاق بعض الأخبار يشمله . والعجب من الشيخ في الخلاف كيف ادعى الوفاق على هذا التفصيل وهو ممنوع ، وحمل على أنه أراد به الإجماع عند العامة . * ( ويسقط هذا الخيار ) * عن البائع * ( بالتبري من العيوب ) * بحيث يسمعه المشتري وإن كان على طريق الإجمال دون التفصيل * ( و ) * ب * ( الإيجاب ) * وإمضاء البيع * ( لما مرّ ) * في الخيارات السابقة * ( وللنصوص ) * الواردة في هذا العيب بالخصوص الواردة في التبري من العيب ، وقد مرّ بعضها . وفي خبر جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه بري من كلّ عيب فيه فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلَّا نقده الثمن فربما زهد فيه فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا ولم يعلم بها فيقول المنادي قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب عليه السلام : عليه الثمن . وقد تقدم في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرّأ إليه ولم يبيّنه له إلى آخر ما تقدم ، وهي كما ترى مشعرة بأنه مع البراءة من العيوب ليس له الرد . وأما أخبار الإيجاب فقد تقدمت ولكن يسقط الردّ بهما خاصة دون * ( الأرش ) * فيستصحب بقاؤه * ( و ) * كذا * ( يسقط الرد خاصة دون الأرش بحدوث عيب ) * متأخّر عن العقد * ( بعد القبض فإنه ) * عندهم * ( مانع من الرد للعيب السابق ) * ولم نقف على مستنده لكنه لا يوجب الرد ، لأن شرطه تقدمه على العقد أو في أيام الخيار كخيار الحيوان ، فإنه بمنزلة السابق ، لأن المبيع مضمون على البائع ، و * ( و ) * كذا يسقط الرد دون الرش * ( بالتصرف ) * في المبيع * ( سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده للصحاح